218

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

لعامة المسلمين، تعتق منه الرقاب، وكذلك الرقاب المعتقة من الزكاة، فإن ولاءها راجع لبيت المال وعامة المسلمين (١).

من تطبيقات القاعدة:

١ - من أوصى بجميع ماله، ولا وارث له من القرابة يُرد ما زاد من وصيته على الثلث، بناء على أن بيت المال وارث من الورثة، وهو معروف المذهب، وعلى أن بيت المال مردّ للمال الذي لا مستحق له تنفذ الوصية كلّها، وهي رواية عن مالك (٢).

٢ - من أقر بوارث غير الولد، وليس له وارث معروف، فعلى أن بيت المال وارث، يتهم في إقراره بإدخال وارث لا حق له إذا كان المقر من أهل البلد ولم يكن طارئا، ويكون الميراث لبيت المال لا للوارث، وعلى أن بيت المال مرد للأموال التي لا مستحق لها، يكون المال للمقَرّ له (٣).

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٢٤، والشرح الكبير للدردير ٤ /٤٦٨.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦٥.

(٣) انظر قاعدة ٥٤، والتاج والإكليل ٥٣٥/٣ و٤١٤/٦، وشرح المنهج المنتخب ص٤٦٥.

217