لعامة المسلمين، تعتق منه الرقاب، وكذلك الرقاب المعتقة من الزكاة، فإن ولاءها راجع لبيت المال وعامة المسلمين (١).
من تطبيقات القاعدة:
١ - من أوصى بجميع ماله، ولا وارث له من القرابة يُرد ما زاد من وصيته على الثلث، بناء على أن بيت المال وارث من الورثة، وهو معروف المذهب، وعلى أن بيت المال مردّ للمال الذي لا مستحق له تنفذ الوصية كلّها، وهي رواية عن مالك (٢).
٢ - من أقر بوارث غير الولد، وليس له وارث معروف، فعلى أن بيت المال وارث، يتهم في إقراره بإدخال وارث لا حق له إذا كان المقر من أهل البلد ولم يكن طارئا، ويكون الميراث لبيت المال لا للوارث، وعلى أن بيت المال مرد للأموال التي لا مستحق لها، يكون المال للمقَرّ له (٣).
(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٢٤، والشرح الكبير للدردير ٤ /٤٦٨.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٦٥.
(٣) انظر قاعدة ٥٤، والتاج والإكليل ٥٣٥/٣ و٤١٤/٦، وشرح المنهج المنتخب ص٤٦٥.