217

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الخامسة و الخمسون

نص القاعدة:

بيت المال هل هو وارث أم مرد للأموال الضائعة؟(١).

التوضيح:

اختلف العلماء في بيت المال، فقيل هو وارث كأحد الورثة، وله حق في الميراث كحق القرابات، فإذا لم يكن للميت وارث ورثه جميع المسلمين بولاية الإسلام المتمثلة في بيت المال، وهو الصحيح، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾(٢)، وعليه، فمن حق بيت المال أن يمنع الوصية بأزيد من الثلث، وله أن يعترض على من أقر بوارث، وليس له وارث معروف، إلى غير ذلك من الحقوق الثابتة للوارث، لكن بشرط أن يصرف بيت المال في مصارفه.

وقيل إن بيت المال ليس وارثا كبقية الورثة، وإنما هو محل تُردّ إليه الأموال التي لا مستحق لها بالميراث، بمثابة كل مال ضائع، وعليه فليس لبيت المال أن يمنع من أوصى بجميع ماله، لأن المالك أبان مصرفا لماله بوصيته، فليس ما أوصى به من المال الضائع، وليس في الوصاية به إسقاط لحق بيت المال، بل قطع للسبب الذي يرجع به المال إلى بيت المال، وهو عدم وجود المصرف، ولا يختلف في كون بيت المال وارثا على نحو ما تورث السائبة التي عتقت وجعل ولاؤها ومالها

(١) إيضاح المسالك ص ١١٣، قاعدة ٦٢، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٤.

(٢) التوبة ٧١.

216