216

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

النكاح، وليس هناك وارث معروف، فإن النكاح لا يثبت بالشاهد الواحد، وإذا لم يثبت النكاح لم يثبت الميراث، لأنه فرعه، وقيل يثبت الميراث، لأنه مال، والمال يثبت بالشاهد واليمين(١)، وهذه المسألة من فروع القاعدة الآتية (بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٤٠، والإسعاف بالطلب ص ٢١٥.

215