القاعدة الرابعة و الخمسون
نص القاعدة:
لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل (١).
اللفظ الآخر للقاعدة:
- المشهور غير المنصوص أن صحة الالتزام لا تتوقف على ثبوت المطابقة (٢).
- إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال، فإذا لم يثبت النسب لم يثبت المال في ظاهر الحكم (٣).
- الإقرار المركب عند مالك والنعمان إقراران، وعند محمد إقرار واحد، فيتلازمان (٤).
التوضيح:
الصحيح أن الفرع لا يثبت إذا لم يثبت أصله، فإذا لم يثبت النكاح لا يثبت
(١) إيضاح المسالك قاعدة ٦١، والإسعاف بالطلب ص ٢١٥.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ٢١٥، والمطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والالتزام: هو دلالة اللفظ على لازم معناه، انظر التعريفات للجرجاني ص ١١٦.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢١٥.
(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢١٦.