214

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الرابعة و الخمسون

نص القاعدة:

لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- المشهور غير المنصوص أن صحة الالتزام لا تتوقف على ثبوت المطابقة (٢).

- إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال، فإذا لم يثبت النسب لم يثبت المال في ظاهر الحكم (٣).

- الإقرار المركب عند مالك والنعمان إقراران، وعند محمد إقرار واحد، فيتلازمان (٤).

التوضيح:

الصحيح أن الفرع لا يثبت إذا لم يثبت أصله، فإذا لم يثبت النكاح لا يثبت

(١) إيضاح المسالك قاعدة ٦١، والإسعاف بالطلب ص ٢١٥.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ٢١٥، والمطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والالتزام: هو دلالة اللفظ على لازم معناه، انظر التعريفات للجرجاني ص ١١٦.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢١٥.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢١٦.

213