213

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

حر)، لأن القاعدة أن التعليق لا يفيد في عتق الظهار بعد وقوعه، وقيل إن ذكر في التعليق لفظ (عن ظهاري) أجزأه، ومحل الخلاف إنما هو إذا وقع الظهار قبل قوله (إن اشتريته فهو حر عن ظهاري)، أما إذا وقع الظهار بعد قوله ذلك أجزأه اتفاقا، إذ كأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني ظهار، ونويت العود إلى الزوجة، وعليه إذا لم ينو العود فلا يعتق عليه، لأن تعليق العتق على الظهار قبل وقوعه لازم، فإن للشرط تأثير في المشروط (١).

(١) المدونة ٧٣/٣، والتاج والإكليل ١٢٦/١، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١١٤/٤.

212