207

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

١٢ - لا يجوز اشتراط النقد في بيع الأرض الغائبة عن مكان العقد على التكسير، وهو بيعها بالكيل مذارعة، أو غيرها، فإن تطوع المشتري بالنقد بعد العقد جاز، ولم يجروا فيه الخلاف، في كون الملحق بالعقد كجزئه، وذلك على خلاف القاعدة(١)، أو غيره إذا كان معها زرع أو شجر، بناء على أن الملحق بالعقد كجزئه لأنه من اجتماع المكيل والجزاف في صفقة واحدة.

(١) مواهب الجليل ٢٩٩/٤، وإيضاح المسالك ص ١٠٩.

206