198

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

بالثمنية وكونها تقوم بها المتلفات أجرى الربا في الفلوس لكونها كذلك، ومن رأى أن الربا في النقدين غير معلل، وإنما وجب فيهما الربا لكونهما نقدين لا غير، لم يلحق بهما الفلوس، ورأى أنها غير ربوية، واعتُرض عليه بقول أشهب: إن جميع القائلين بالقياس مجمعون على أن الربا في النقدين معلِّل، وإنما اختلفوا في عين العلة.

ويمكن أن يتخرج الخلاف في ربوية الفلوس على الاختلاف في العوائد، بأن يحمل عدم جريان الربا فيها حيث لا يتعامل بها، وجريانه فيها حيث يتعامل بها، وهو وجيه(١)، لذا لا ينبغي أن يختلف اليوم على كون النقود ربوية، ولا يجري فيها الخلاف السابق الجاري في الفلوس، يوم أن كان التعامل في البيع والشراء بدينار الذهب والدرهم، والله أعلم.

٤ - حيوان البحر الذي تطول حياته بالبر، كالسلحفاة والضفدع، لا تجب ذكاته، بناء على أن الصور النادرة تعطى حكم الغالب، وتجب ذكاته بناء على أنها تعطى حكم أنفسها(٢).

(١) انظر الإسعاف بالطلب ص ١٢٩، وإيضاح المسالك ص ١٠٨.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٣٠، وانظر قاعدة رقم ٣٩.

197