197

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

من تطبيقات القاعدة:

١ - النفقة على الابن تنتهي بالبلوغ، لأن الغالب في الأبناء أن يكونوا بعد البلوغ قادرين على الكسب، فلو بلغ الابن وهو معاق غير قادر على الكسب، فإن نفقته لا تلزم أباه، بناء على أن نوادر الصور تعطى حكم غالبها، وعلى أنها تعطى حكم نفسها تستمر النفقة على الأب، لأن النفقة سببها عدم القدرة، وهو غير قادر، وهو الصحيح في هذه المسألة، أما إن بلغ صحيحا ثم أُعيق، فلا تعاد إليه النفقة على الصحيح(١).

٢ - العنب الذي لا يخرج منه زبيب، أو الرطب الذي يؤكل أخضر ولا ييبس ولا يخرج منه تمر، فهل يجري فيه الربا، وتجب فيه الزكاة، ويعطى حكم الغالب، أم يكون مستثنى، ويعطى حكم نفسه فلا يكون ربويا، لعدم وجود العلة فيه، وهي الإدخار(٢).

٣ - علة الربا في النقدين الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء، وما وجد مع الذهب والفضة من الفلوس المصنوعة من معدن آخر غير النقدين استعماله في الثمنية قليل، لأنها تكسد وتفسد، فمن راعى الصورة الغالبة أجرى الربا في الفلوس لوجود الثمنية فيها في الجملة، ولو في بعض الأوقات وهو الصحيح، ومن أجرى عليها حكم نفسها لم يجر فيها الربا، لعدم التثمين بها غالبا وقيل يكره الربا في الفلوس ولا يحرم لموضع الشبهة، هذا مسلك ابن بشير في تعلیل الربا في الفلوس، وهو الذي يجري على القاعدة هنا، وقال اللخمي: سبب الخلاف في كون الفلوس ربوية أو لا، الخلاف في علة الربا في النقدين، فمن رأى أنها معللة

(١) انظر الشرح الكبير ٥٢٤/٣، والإسعاف بالطلب ص ١٣٠.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٢٩.

196