٢ - إذا استحق المبيع وكان محلّى بأحد النقدين كالمصحف والسيف والخاتم،فعلى أن الأتباع لها قسط من الثمن يفسد البيع، لأنه يصير من الصرف المؤخر، وعلى أن لا قسط لها وأنها تبع لغيرها لا يفسد البيع(١).
٣ - من اشترى زرعا واشترط خلفته، أو اشترى زرعا قبل بدو صلاحه تبعا لأرضه،أو نخلا واشترط ثمرته، أو أجّر دارا فيها سدرة أو دالية واشترط ثمرتها، فأصاب ما اشترطه من الخلفة والثمر جائحة، فعلى أن الأتباع لها قسط من الثمن يوضع مقدار الجائحة عن المشتري أو المستأجر، وعلى أنه ليس لها قسط، فلا يوضع عنه شيء(٢)، بل يدفع الثمن أو الأجرة كاملة.
٤ - من اشترى عبدا بماله، فظهر أن بماله عيبا، فعلى أن الأتباع لها قسط من الثمن يوضع عن المشتري بقدر العيب، وعلى أن لا قسط لها من الثمن لا يوضع عنه شيء(٣).
٥ - تجوز الأجرة على الإمامة تبعا للأذان عند المالكية،فإذا تعطل الإمام عن الصلاة، بأن غاب كثيرا لأمر عرض له، فإنه يخصم من أجرته بقدر تخلّفه(٤) وهو مبني على أن الأتباع لها قسط من الثمن، ولا يحسب على الإمام التغيب القليل، كيوم في الأسبوع، بل يعطى أجرة كاملة.
(١) المصدرين السابقين.
(٢) المصدرين السابقين.
(٣) المصدرين السابقين.
(٤) انظر المصدرين السابقين في الموضع نفسه.