١١ - من وهب لمحجوره دار سكناه، فحوزه إياها بالنية لا يفيد إذا حصل المانع، بل لابد أن يخليها الواهب من شواغله، ويكريها لمحجوره، فإن سكن أقلها وأكرى أكثرها صح الجواز على القاعدة في أن الأتباع تعطى حكم متبوعاتها، وكذلك إن سكن أكثرها وأكرى لمحجوره أقلها بطل حوز الجميع، لأن الأقل يتبع الأكثر، وإن سكن النصف وأكرى النصف صح ما أكراه لمحجوره، وبطل ما سكنه (١).
١٢ -الحلي المنظوم بالخرز كالقلادة، يجوز بيعه بنقد من صنف الحلي، بشرط أن يكون الحلي المنظوم مع الخرز قليلا، لا تزيد قيمته عن ثلث قيمة الخرز، لأنه تبع للخرز، وذلك بناء على أن الأتباع لها حكم متبوعاتها لا حكم نفسها (٢).
١٣ - يجوز بناء على قاعدة الأقل يتبع الأكثر بيع شاة فيها لبن بلبن، لأن اللبن في الشاة قيمته قليلة بالنسبة إلى الشاة، فيلغى ويعطى حكم متبوعه وهو الشاة، وبيع لبن بشاة لا محذور فيه نقدا، ولا يجوز إلى أجل (٣)، عند ابن القاسم عن مالك لأنه قد يحدث اللبن في الشاة عند الأجل، فيصير من بيع الطعام بالطعام إلى أجل.
١٤ - ما أبر بعضه من الثمار والزرع يتبع الأكثر، فإذا بيعت الأشجار بعد التأبير وقد أبر أكثرها فثمرتها للبائع، ولاتدخل في العقد إلا بشرط من المشتري،
(١) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/٨٢ و١٠٧.
(٢) انظر الشرح الكبير ٣/٣٢ و٤٠، والأبي على مسلم ٤/٢٧٢.
(٣) ويجوز في رواية أخرى عن ابن القاسم، وهو قول ابن حبيب كما يأتي في فقرة ١٥، انظر التاج والإكليل ٤/٤٩٦، وهامش فقرة ١٥.