188

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الثامنة و الأربعون

نص القاعدة:

((الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟)) (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- ((اختلفوا في كون الأتباع مقصودة، أم لا؟)) (٢).

- ((المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأكثر)) (٣).

التوضيح:

هذه القاعدة تشترك في بعض فروعها مع القاعدة المتقدمة (ما قرب من الشيء يعطى حكمه)(٤)، فإذا كان للأمر جانبان: جانب يشمل معظمه وأكثره، له حكم يخصه، وله جانب آخر لا يشمل إلا جزءا قليلا منه، وله حكم آخر يخصه لو استقل بنفسه، فهل بانضمام القليل إلى الأكثر يفقد الأقل اعتباره، ويسرى عليه حكم الأغلب؟ وهو المشهور، أو يبقى للأقل حكمه الخاص به، ولاينظر إليه إلا في نفسه، دون اعتبار لغيره.

من تطبيقات القاعدة:

١ - من كان له مالان، أحدهما يتاجر به تجارة (مدير) وهو الذي يعرض سلعته للبيع والشراء طول العام، والآخر يتاجر به تجارة محتكر لا يعرض السلعة،

(١) إيضاح المسالك ص ١٠٤، قاعدة ٥٥، والإسعاف بالطلب ص ١٥٠، وانظر قاعدة رقم ٤٩ (الأتباع هل لها قسط) وقاعدة رقم ٥١، (الملحقات بالعقود).

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ١٦٦.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ١٦٦.

(٤) قاعدة رقم ١٤.

187