٥ - من أعتق عن غيره عبداً عن ظهاره جاعلاً الولاء للمعتق عنه، فإن المعتَق عنه يقدر ملكه للعبد قبل العتق بالزمن اليسير، حتى يصح كون الولاء له، واعترض ابن الشاط على كلام القرافي هذا، بأنه لا حاجة إلى التقدير هنا، وذلك بناء على قاعدة صحة النيابة في الأمور المالية، فإن المعتِق يعد وكيلاً عن المعتَق عنه في عتق العبد الذي وهبه له(١).
٦ - ربح مال التجارة حوْلُه حوْل أصله، وبعضه لم يحل عليه الحول فيقدر حصوله في رأس المال من أول الحول، لتصح الزكاة، ومثله نتاج الماشية حوله حوْل أصله، فيقدر حصوله في الشياه من يوم الملك(٢).
٧ - الإمام الراتب إذا صلى وحده يقدر كأنه جماعة، فيحصل له فضلها، فلا يعيد لفضل الجماعة، ولا يُجمع في مسجده لتلك الصلاة بعد صلاته(٣).
٨ - الجماعة إذا قتلوا واحدا وتمالؤوا عليه بحرابة أو غيرها، يقدر كل واحد منهم كأنه باشر قتله، ويقتص منهم جميعا، وهو من إعطاء المعدوم حكم الموجود، حتى لا يكون تمالؤهم على القتل ذريعة للهروب من الحدّ أو القصاص(٤).
٩ - الحمل في بطن أمه يعطى حكم الموجود، فلا يقسم مال مورثه حتى يولد(٥).
(١) انظر المدونة ٧٣/٣، والمصدر السابق.
(٢) انظر الفروق ٢٠٢/٢، وقاعدة التقدير والانعطاف رقم ٢٩، وقاعدة: الملك إذا دار رقم ٣٦، وإيضاح المسالك ص ١٠٣.
(٣) انظر إيضاح المسالك ص ١٠٣، وقاعدة المعدوم شرعا، قاعدة رقم ٢.
(٤) انظر المدونة ٣٠٠/٦، وإيضاح المسالك ص ١٠٣.
(٥) المصدر السابق.