٧- من حلف ألا يأكل عسلاً فأكل عسل الرطب، أو حلف لا أدخل عليه بيتا، هل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو لا؟ أو حلف لا أكلم فلاناً فسلم عليه في الصلاة، ففي ذلك خلاف في الحنث على القاعدة، يحنث إن قدمنا المدلول اللفظي، وهو قول ابن القاسم، ولا يحنث إن قدمنا القصد وهو قول أشهب (١).
٨- من وكّل أحدا ليشتري له ثوباً، فاشترى الوكيل ما لا يليق بالموكل، فقال ابن القاسم الشراء غير لازم للموكل، فقدم المدلول العرفي، وقال أشهب يلزمه قبوله، فقدم اللفظ، فراعى ابن القاسم العرف في الوكالة دون الأيمان، وعكس أشهب (٢).
٩- من حلف ليتزوجن، فتزوج امرأة ليست كفئا له، فعلى مراعاة اللفظ يكون قد برّ بيمينه، وعلى مراعاة القصد لايحصل له بر (٣).
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٧٩.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٨٠.
(٣) إيضاح المسالك ص ١٢٥، قاعدة ٧٦.