173

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الثانية و الأربعون

نص القاعدة:

((هل المشبه يقوى قوة المشبه به، أم لا؟)) (١).

اللفظ الآخر المتعلق بالقاعدة:

- ((المشبه لا يقوي قوة المشبه به)) (٢).

التوضيح:

المشبه أضعف من المشبه به، ومن ثم فإن الحكم الثابت للمشبه به لا يلزم بالضرورة ثبوته للمشبه، لضعفه عنه، هذا هو المشهور، وقيل يتعدى الحكم له كما يتعدى بالقياس.

من تطبيقات القاعدة:

حرم المدينة مثل حرم مكة في تحريم الصيد، وقطع الشجر، لكن لاجزاء على من صاد في حرمها على المشهور، وليس عليه إلا الاستغفار والتوبة، وهو قول مالك، حيث توقف في أكل صيدها عندما سئل عنه، فكرهه وتوقف في التحريم، فلم يحرمه، لخفته عن صيد مكة، وعدم الجزاء قيل مبني على أن الجزاء كفارة، والكفارات لا يقاس عليها، ولم يرد في حرمها دليل على وجوب الجزاء، وقيل يجب الجزاء في صيد المدينة، وهو قول ابن نافع، وإليه ذهب عبد الوهاب، قياسا على حرم مكة، وأن المشبه في قوة المشبه به (٣).

(١) إيضاح المسالك ص ١٠١، قاعدة ٤٩.
(٢) قواعد المقري ٥٨٥/٢، قاعدة (٣٦٦).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٧٩/٢، والمصدر السابق.

172