167

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

المستثنى:

يستثنى من الفرع السابق في مسألة: من أنفذ مقاتل رجل وأجهز عليه آخر، ما إذا قال الإِمام: من قتل قتيلا فله سلبه، فإن السلب يكون للأول دون الثاني بالاتفاق، ولا يجري فيه الخلاف على القاعدة، لصيرورته بإنفاذ مقاتله أسيرا، فالثاني يكون قد قتل أسيرا، ولا سلب لمن قتل أسيرا(١).

(١) انظر إيضاح المسالك ص ٩٩، قاعدة ٤٦.

166