164

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

أفسدته (١).

٢٤- ينبغي للإمام أن يمنع من عرف بإصابة العين من مخالطة الناس وأن يُلزمه بيته، ويكف أذاه عنهم، وإن كان فقيرا أجرى عليه ما يكفيه، لأن ضرره أشد من ضرر آكل الثوم، الذي منع من المسجد، ومن ضرر الدواب العادية في الزرع، التي أمر بتغريبها وبيعها (٢).

٢٥- العراف، والضارب على الخط، والساحر الذي لم تتوفر في حقه من البينة ما يقام به عليه الحد، يؤدبون ويعاقبون بالحبس، أو النفي إلى مكان لا يقدرون فيه على خداع الناس، حماية للعامة من أذاهم (٣).

٢٦- امتنع القصاص من الأب في قتل ابنه، لأن شرط القصاص في قتل العمد أن يكون عدوانا، وهذا الشرط منتف في حق الأب، لما جبل عليه طبعه من الشفقة والمحبة المغروزة فيه خلقة، إلا إذا أفصح عن ذلك بأن أضجعه وذبحه بالسكين، وفيما سوى ذلك من ضروب العمد في جانب الأب فهو محمول على التأديب، لا على العدوان، الذي هو شرط القصاص، وبانتفائه ينتفي المشروط، وهو القصاص.

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٠٥، والشرح الكبير ٣٥٨/٤، وشرح الزرقاني ١١٩/٨.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٠٦.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٥٠٦، وإيضاح المسالك ص ١٦٣.

163