161

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

١١- يجبر صاحب الماء على بيع الماء لمن به عطش يخاف الموت، إن كان معه ثمن، وإلا بذله مجانا ارتكابا لأخف الضررين، وكذلك بيعه لمن له زرع تعطلت بئره ويخاف هلاكه ومعه الثمن (١).

١٢- يجبر صاحب الملك في أعلى الجبل على بيعه إذا احتاج الناس إليه، لأمنهم، أو لمصلحة أخرى للأمة، وكذلك صاحب الجارية، أو الفرس يحتاج إليهما السلطان العادل، يؤمر ببيعها، ويجبر على البيع إن أبى، لأن الضرر على الأمة بمنع السلطان أشد من الضرر الواقع على البائع (٢).

١٣- يجوز للحكمين في الإصلاح بين الزوجين أن يحكما بخلع تدفعه المرأة إلى الزوج ليطلقها، إذا كانت الإساءة منها، أو كانت مشتركة وعجزا عن الإصلاح، ارتكابا لأخف الضررين (٣).

١٤- يجبر من له أسير كافر على بيعه، أو فدائه بأسير مسلم في يد الكفار، إذا شرطوه لإطلاق سراح المسلم الذي بأيديهم، لأن ضرر بقاء المسلم أسيراً لدى الكفار، أعظم من ضرر جبر المسلم على بيع ما تحت يده من أسارى الكفار، لما في الأول من المذلة للمسلمين، والضرر في الدين (٤).

١٥- إذا وقع دينار في محبرة غير صاحب الدينار، ولم يمكن استخراجه إلا بكسرها، فإن صاحب القيمة القليلة منهما يجبر على البيع لصاحب القيمة الأكثر، ارتكاباً لأخف الضررين، ومثله لو لقطت دجاجة فصا لغير مالكها،

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق، وإيضاح المسالك ص ١٦٣، قاعدة ١٠٧.

(٣) الشرح الكبير ٣٤٥/٢، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٨٥.

(٤) إيضاح المسالك ص ١٦٣، قاعدة ١٠٧، والمصدر السابق ص ٥٨٥.

160