160

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٦ - تصحيح النكاح الذي فسد صداقه - لكونه خمراً أو مجهولاً - بصداق المثل، إذا حصل معه دخول، ارتكابا لأخف الضررين(١).

٧ - يفسخ نكاح المرأة الشريفة - التي يتولى نكاحها بالولاية العامة أحد المسلمين مع وجود قريب لها غير مجبر كالأخ - قبل الدخول، فإذا حصل دخول وطال الأمر كمضي ثلاث سنين أو ولادة ولدين، أقر النكاح، ارتكاباً لأخف الضررين ما دام صواباً(٢).

٨ - البيع الفاسد يجب رده درءاً للفساد، فإذا فات بالتصرف فيه، أو بيعه، أو تغيره، وجب إمضاؤه بالقيمة، وصار له حكم آخر، ارتكاباً لأخف الضررين(٣).

٩ - المحتكر الذي يجمع السلع من السوق وقت قلتها، ليبيعها وقت الغلاء، تؤخذ منه السلع جبرا، وتباع للناس، ويعطى رأس ماله فقط، ارتكابا لأصغر الضررين بدفع أعظمهما(٤).

١٠ - يجبر جار المسجد، وجار الطريق، وصاحب ممر الماء، على بيع أرضه أو داره، إذا ضاق المسجد، أو انهدمت الطريق، أو ممر الماء، لتوسعة المسجد والطريق، وإصلاح ممر الماء، إذا تعين ولم يوجد غيره، تحصيلا للمصلحة العامة، ودفعا للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين(٥).

(١) المدونة ٢١٦/٢، ٢١٧، والمصدر السابق ص ٥٠٨.

(٢) انظر الشرح الكبير ٢٢٦/٢، ٢٣٦، وشرح المنهج المنتخب ص ٥٠٨.

(٣) المصدر السابق ص ٥٠٨.

(٤) إيضاح المسالك قاعدة ١٠٧.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٥٠٢.

159