156

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٢ - من له ثمار وجبت فيها الزكاة فباعها قبل إخراج زكاتها وأفلس، قال ابن القاسم تؤخذ الزكاة من المشتري كمن وجد ماله بعينه عند آخر، فإنه يأخذه، وعلى المشتري أن يرجع على البائع بقدر ذلك من الثمن، وهذا بناء على أن الفقراء شركاء في مال الأغنياء بقدر الزكاة، وهو مبني أيضا على أن الزكاة تجب في عين المال، وقال ابن يونس القياس أنه لا سبيل للمصدّق على المشتري، لأنه لما كان للمالك أن يعطي الزكاة عن المال من غيره، لم يكن للمساكين حق ثابت في عين المال، وهو مبني على أن الفقراء ليسوا كالشركاء، وإنما تجب لهم الزكاة مواساة، وأن الزكاة تتعلق بالذمة لا بعين المال (١).

(١) انظر التاج والإكليل ٢٧٧/٢، والإسعاف بالطلب ص ٦٨.

155