وهو على الخلاف في القاعدة، قال المقري: وهما قولان معروفان للمالكية(١).
٦ - من قال لغيره هذه الجبة لك وبطانتها لي، أو هذا الزيت لك والجرة لي، لم يقبل قوله، لأنه يتهم بالندم في إقراره، فإن العادة لم تجر بأن الجبة لشخص والبطانة لآخر، وهو من تبعيض الدعوى ومن قال هذا الخاتم لك وفصه لي، قبل إن كان نسقا، ومن أقر بثوب في منديل فقال: الثوب لك والمنديل لي، ففيه خلاف على القاعدة في تبعيض الدعوى واجتماعها مع الإقرار، هل تقبل أم لا (٢).
٧ - من أقر من الزوجين بالنكاح وهما غير طارئين، لا يثبت النكاح بإقراره، وفي ثبوت الإرث خلاف، وهو من تبعيض الدعوى (٣).
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٣٩، وإيضاح المسالك ص ٩٧.
(٢) انظر شرح المنهج المنتخب ص ٢٦٩، ٤٣٩.
(٣) مواهب الجليل ٥٣٥/٣، وحاشية الدسوقي ٣٣١/٢، وانظر قاعدة ٥٤، (لايثبت الفرع والأصل باطل)، فقرة ١ وقاعدة رقم ٩١: (الدعوى هل تتبعض أم لا؟)، فقرة ٢، وقاعدة رقم ٥٥: (بيت المال)، فقرة ٢.