152

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

المال ما أمكن، وقاعدة وجوب رفع يد المالك عن ملكه للمضطر (١).

٢ - الربح في أموال التجارة عند أشهب يقدر وجوده في المال يوم حصوله بالفعل، ولا يقدر أنه موجود من يوم الشراء كما هو قول ابن القاسم، لئلا يجتمع تقديران، تقدير وجوده في ذاته وهو غير موجود، وتقدير كون وجوده من يوم الشراء (٢)، لأن بطلان الملك من وجه وهو هنا دفع الزكاة على الربح بعد حصوله بالفعل أولى من بطلانه من كل وجه، وهو دفعها على تقدير وجوده من يوم الشراء.

٣ - من أدى عن غيره دينا دون أن يطلب منه فإن الدافع يحتمل أن يكون دفع ليرجع، ويحتمل أن يكون متبرعا، وعند التنازع القول لمدعي التبرع على الأصح، لأن الدافع متطوع، ولم يؤخذ منه ماله انتزاعا، وقيل القول لمدعي الرجوع لأن الملك إذا دار بين أن يبطل جملة أو من وجه كان حمله على أن يبطل من وجه أولى على الخلاف في القاعدة (٣).

٤ - من قال لعبده: أعتقتك على مال، وقال العبد: بغير شيء، فالقول للعبد على مذهب المدونة وهو مبني على تبعيض الدعوى (٤).

٥ - عقار الحبس إذا كان له شريك ووقع على الحبس ضرر بسبب الشركة، كأن يخشى من الشريك أن يضيع الحبس ويستولي عليه، فإنه يباع ويعوض عنه بحبس آخر، وهو أولى من إبطال الحبس بالكلية، خلافا للخمي القائل بعدم بيعه

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٣٨، طبعة الشنقيطي.

(٢) انظر الفروق ٢٠٢/٢، وقاعدة: (التقدير والانعطاف) قاعدة رقم ٢٩.

(٣) مواهب الجليل ١٩٣/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٣٨.

(٤) انظر قاعدة الدعوى هل تتبعض أم لا، قاعدة رقم ٩١.

151