144

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٥ - وإسقاط الميراث قبل الموت .

٦ - وإذن الوارث لمورثه في صحته بالوصية بأكثر من الثلث .

٧ - وإسقاط المرأة حقها في المبيت لضرتها قبل الزواج بها.

٨ - والمرأة تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها، فتسقط الشرط قبل الزواج.

٩ - وإسقاط اليمين في دعوى القضاء قبل وجوبها.

١٠ - وإسقاط المطالبة بالدم قبل القتل.

١١ - وإسقاط الرد بالعيب قبل وجوبه.

١٢ - وإسقاط القذف قبل وقوعه.

١٣ - القصاص له سبب وهو زهوق الروح، فلو قال المقتول لقاتله قبل أن يضربه: إن قتلتني أبرأتك، أو قال له ذلك بعد أن ضربه ولم تنفذ مقاتله لم ينفعه، ولا يفيده العفو على المشهور، لأنه من إثبات الحكم قبل سببه، ومن إسقاط الحق قبل ثبوته، وهو لا يصح، وقال سحنون يفيده العفو، ولا يقتص منه، وإليه أشار ابن الحاجب بقوله: ولو قال للقاتل: إن قتلتني أبرأتك، أو قد وهبت لك دمي، فقولان، ولو قال المقتول للقاتل ذلك بعد إنفاذ مقاتله وقبل زهوق روحه صح العفو، لأن سبب الحكم هو زهوق الروح، وإنفاذ المقاتل سبب الزهوق فهو سبب السبب، فصح العفو بين السبب وسببه، لتعذره بعدهما (١).

١٤ - اختلف في إسقاط الزوجة نفقة المستقبل عن زوجها، لأنها من إسقاط الشيء قبل شرطه، وهو التمكن من الاستمتاع، فإن سبب النفقة هو النكاح، وشرطه التمكين، وقد شهر القرافي أن لها المطالبة بعد إسقاطها، لأنه يشق على

(١) انظر الفروق وحاشية ابن الشاط ١٩٨/١، ومواهب الجليل ٢٣٥/٦، والشرح الكبير ٢٤٠/٤، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٣.

143