القاعدة الثالثة والثلاثون
نص القاعدة:
((تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم، أم لا؟)) (١).
الألفاظ الأخرى المتعلقة بالقاعدة:
- ((اختلف المالكية في ترك الشيء قبل وجوبه)) (٢).
- ((إسقاط الشيء قبل ثبوته لا يسقطه)) (٣).
التوضيح:
الشرط وصف وضعه الشرع مع حكم، ومنع من وقوع الحكم بدونه، فجعله متوقفا عليه، والسبب كذلك أمر مقرون بالحكم لايقع الحكم صحيحا بدونه، والفرق بينهما: أن السبب مناسبته للعلة التي بني عليها الحكم ذاتيّه، مثل النصاب سبب لوجوب الزكاة، والقتل سبب للقصاص، فالنصاب يدل بذاته على الغنى والتملك للمال، الذي هو علة الزكاة، بخلاف الشرط، فإن مناسبته للحكم ليست ذاتية، بل مكملة، كالحول في الزكاة، والكفاءة بين القاتل والمقتول في القصاص، فمناسبة الحول ليست ذاتية في علة الزكاة، بل مكملة للعلة، التي هي نعمة التملك للمال، بالتمكن من تنميته وتوفيره مدة أيام الحول، والكفاءة مناسبتها للقصاص ليست ذاتية، وإنما هي مكملة للمساواة التي يقوم
(١) إيضاح المسالك ص ٩٤، قاعدة ٣٩.
(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٦٩، ط/فاس.
(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٦٩.