القاعدة الثامنة و العشرون
نص القاعدة:
«النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟» (١).
اللفظ الآخر للقاعدة:
قال المازري: «إذا شك في الإحرام أو في الطهارة أو زاد ركعة عمداً أو سهواً، أو أتم بنية النفل، أو فريضة أخرى، ثم تبين الصواب، في ذلك قولان، والبطلان في الثالث والخامس أرجح لفساد النية، وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو إلى عدم تصميم المصلي» (٤).
التوضيح:
اختلفوا هل الاعتداد في بناء الأحكام يكون بما يقصد إليه المكلف من خطأ أو صواب، وحلال أو حرام، ومصلحة أو مفسدة، فيبنى الحكم وفقا لقصده، بأن يبرأ ويثاب إن قصد الصواب والمصلحة، ويلام ويبطل عمله إن قصد الفساد والخطأ، بغض النظر عن واقع الحال الذي آل إليه فعله من صلاح أو غيره، أم
(١) الإسعاف بالطلب ص ٦٤، وإيضاح المسالك ص ٨٦، قاعدة ٣٣.
(٢) إيضاح المسالك ص ٨٧، والإسعاف بالطلب ص ١٠٥.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٦٠، وإيضاح المسالك ص ٦٣، قاعدة ٨.
(٤) قواعد المقري ٤٢٢/٢، قاعدة (١٧٥).