118

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الثامنة و العشرون

نص القاعدة:

«النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟» (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

  • «فساد الصحيح بالنية» (٢).

  • «الواجب الاجتهاد أو الإصابة» (٣).

قال المازري: «إذا شك في الإحرام أو في الطهارة أو زاد ركعة عمداً أو سهواً، أو أتم بنية النفل، أو فريضة أخرى، ثم تبين الصواب، في ذلك قولان، والبطلان في الثالث والخامس أرجح لفساد النية، وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو إلى عدم تصميم المصلي» (٤).

التوضيح:

اختلفوا هل الاعتداد في بناء الأحكام يكون بما يقصد إليه المكلف من خطأ أو صواب، وحلال أو حرام، ومصلحة أو مفسدة، فيبنى الحكم وفقا لقصده، بأن يبرأ ويثاب إن قصد الصواب والمصلحة، ويلام ويبطل عمله إن قصد الفساد والخطأ، بغض النظر عن واقع الحال الذي آل إليه فعله من صلاح أو غيره، أم

(١) الإسعاف بالطلب ص ٦٤، وإيضاح المسالك ص ٨٦، قاعدة ٣٣.
(٢) إيضاح المسالك ص ٨٧، والإسعاف بالطلب ص ١٠٥.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٦٠، وإيضاح المسالك ص ٦٣، قاعدة ٨.
(٤) قواعد المقري ٤٢٢/٢، قاعدة (١٧٥).

117