117

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

كالفعل، حيث إنه بتركها الإخبار عن نفسها غررت بالزوج وهو ما حكاه ابن عرفة، ولم يذكر غيره، أو لا يرجع عليها، لأن الولي هو الغار؟ خلاف على القاعدة (١).

٩- المرتهن إذا ترك كراء الدار المرهونة حتى حل أجل الدين، وللكراء قيمة، فهل يغرم الكراء للراهن، لأنه ضيع عليه الكراء بتركه أم لا؟ خلاف على القاعدة (٢).

١٠- ولي اليتيم إذا عطل عقار اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك مزرعته حتى تبورت ويبست هل يكون ضامنا بتركه أم لا، قال ابن سهل عليه غرم ما نقصه الإهمال (٣).

١١- من تعدى ففتح قفص حيوان لغيره فهرب الحيوان، فهو ضامن، وكذلك إن وجد دواب مربوطة فحلّها، أو فك السجان عبدا مقيَّدا، أو دخل السارق إلى محل ليس فيه أهله، فسَرَق وترك الباب مفتوحا فذهب ما فيه، فكلهم ضامن، لأن التعدي على السبب بالترك كالتعدي على المسبب (٤).

١٢- من قتل عجل بقرة فامتنعت على الحلاب، ضمن العجل والحليب الذي ضاع، بناء على أن التعدي على السبب كالتعدي على المسبب (٥).

(١) التاج والإكليل ٤٩٣/٣.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ٧٦.

(٣) التاج والإكليل ٢٢٥/٣.

(٤) انظر المدونة ١٧٨/٦، والتاج والإكليل ٢٧٨/٥.

(٥) الإسعاف بالطلب ص ٩٤.

116