أمكنه نزعها وتركها(١).
٢ - من ابتدأ الصلاة عريانا، لأنه لا يجد ما يستر به، ثم وجد أثناء الصلاة، وأمكنه الستر، ستر وتمادى على صلاته، لأنه دخل الصلاة بوجه جائز، كواجد الماء بعد أن دخل الصلاة بالتيمم، وهو مخرّج على أن كل جزء من الصلاة مستقل بنفسه، ومثله الأمة يطرأ عليها العتق في الصلاة، فإنها تغطى رأسها وتتمادى، وهو المشهور، والجاري على أن كل جزء من الصلاة متوقف على الآخر القطع(٢).
٣ - من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب، قطع وابتدأ صلاته، وهو مبني على أن كل جزء من الصلاة متوقف على الآخر فإن استدباره للقبلة يعد كأنه مدخول عليه من أول الصلاة على هذا التقدير(٣).
٤ - من رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه، فقيل يتمادى بناء على أن كل جزء من الصلاة مستقل بذاته، وقال ابن عرفة يقطع كالفرع السابق ويعد كمن ابتدأ الصلاة بالنجاسة، لأن كل جزء من الصلاة - تتوقف صحته على الآخر (٤).
(١) جامع الأمهات ص ٤٢.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ٥٥.
(٣) التاج والإكليل ١٤٠/١.
(٤) انظر التاج والإكليل ١٤٠/١.