القاعدة الرابعة و العشرون
نص القاعدة:
((الشك في الزيادة كتحققها)) (١).
اللفظ الآخر للقاعدة:
- ((إذا استند الشك إلى أصل كالحلف، وكان سالم الخاطر أمر بالاحتياط)) (٢).
التوضيح:
الشك لا يعتد به في براءة الذمة من المأمورات، الأدلة الدالة على طرح الشك، ويعتد به في باب المنهيات، احتياطا للتحريم لمن كان سالم الخاطر غير موسوس، خصوصا إذا استند إلى سبب وأصل كالحلف، فمن حلف على ألا يفعل شيئا، وشك هل فعله أم لا، كَفّر احتياطا على أحد القولين، فإن لم يستند الشك إلى أصل لم يجب الأخذ به، فهذه القاعدة تعد استثناء من مجموعة القواعد القاضية بإلغاء كل مشكوك فيه (٣).
من تطبيقات القاعدة:
١ - من طلق امرأته وشك في عدد الطلاق لزمه الثلاث على مذهب المدونة،
(١) إيضاح المسالك ص ٨٣، قاعدة ٢٨، والإسعاف بالطلب ص ١٩٤.
(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٩٧.
(٣) انظر قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين قاعدة رقم ٢٠.