104

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٢ - من دخل مع الجماعة ظانًا أن الصلاة ظهر فإذا هي جمعة، أو العكس، بأن ظنها جمعة فإذا هي ظهر، فقيل تصح وقيل لا، على القاعدة في تعيين عدد الركعات، والمشهور فيمن ظنها جمعة الصحة، لأن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم(١)، لأن شروط الأخص وهو الجمعة تتضمن شروط الأعم، وهو الظهر وزيادة.

٣ - من رعف في الجمعة قبل أن يتم ركعة، فلما غسل الدم وجد الإمام قد فرغ، فقيل يتم ظهرا، لأن نية عدد الركعات لا تجب، وقيل يبتدىء الظهر بإحرام جديد(٢).

٤ - المسافر يدخل الصلاة ولم ينو قصرا ولا إتماما، ساهيا أو متعمدا، فيتم أو يقصر، فعلى أن نية عدد الركعات لا تشترط صلاته صحيحة، وعلى أنها شرط، لا تصح ويجب أن يعيدها(٣).

٥ - المأموم يدخل الصلاة معتقدا أن إمامه يتم، فيتبين أنه يقصر، في صحة صلاته خلاف على القاعدة(٤).

(١) الإسعاف بالطلب ص ٦٢.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٦٤، ط / فاس، وإيضاح المسالك قاعدة ٢٤، ص ٨١، والإسعاف بالطلب ص ٦٢.

103