وفائدته من الفروع: استحباب سجود التلاوة عند قراءة هؤلاء، أو وجوبها حيث يستمع.
ومن فوائده أيضا: ما إذ حلف لا يكلم زيدا، فكلمه نائما أو مغمى عليه، فإنه لا يحنث قطعا، ولكن هل تنحل اليمين بذلك؟ المتجه ذلك، حيث جعلناه كلاما، إن قلنا بالانحلال مع السهو والجهل، لاشتراك الجميع في عدم التكليف، مع احتمال الفرق.
وأما الثالث: فيبني عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم، فقال مثلا: النار حارة، والسماء فوقنا، ونحو ذلك، فإنه يحنث بذلك.
قاعدة «102» كما يطلق الكلام لغة على اللفظ، يطلق أيضا على المعاني النفسانية.
والصحيح- كما ذكر في «الارتشاف» وغيره- أنه إطلاق مجازي، وقيل:
مشترك بينهما (1)، وهو ضعيف.
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة:
ما إذا حلف لا يتكلم، أو لا يقرأ، أو لا يذكر، فإنه لا يحنث إلا بما يتكلم به بلسانه، دون ما يجريه (2) على قلبه، حملا للفظ على حقيقته.
ومنها: ما قالوه في حد الغيبة: أنها ذكر الشخص بما يكرهه، وقد قال جماعة: إنها تحصل بالقلب. والحق أن ذلك بدليل خارجي.
ومنها: الكلام على قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا كان يوم صيام أحدكم، فلا يرفث،
Page 331