عليه اسم الكلام أم لا؛ وكذلك الحرفان الخارجان من نحو التنحنح. وظاهر إطلاق الكلمة وإن لم تكن مفيدة يتناوله. ويتفرع عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم، فأتى بذلك.
قاعدة «101» لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد،
ولا قصد المتكلم الكلام (1)، ولا إفادة (2) المخاطب شيئا يجهله؛ على الصحيح في الثلاث (3).
أما الأول: فصورته أن يتواطأ مثلا شخصان على أن يقول أحدهما: زيد، ويقول الآخر: قائم.
ومن فروعها الشرعية:
ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد، أو بيعه، أو غير ذلك، فاتفقا على أن يقول أحدهما مثلا: هذا، ويقول الثاني: حر. ومقتضى القاعدة صحة ذلك، لكن لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا، ولا إثباتا.
ومنها: إذا قال: لي عليك ألف، فقال المدعى عليه: إلا عشرة، أو غير عشرة، ونحو ذلك. فهل يكون مقرا بباقي الألف؟ وجهان: من ظاهر القاعدة، ومن أنه لم يوجد منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه، ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره، وهذا أقوى.
وأما الثاني: فحاصله إدخال كلام الساهي والنائم والطيور ونحو ذلك.
Page 330