شرعا، كالشهادة والرواية والأخبار، فهو مقدم على الأصل بغير إشكال؛ وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى الظاهر، وهو الأغلب، وتارة يعمل بالظاهر، ولا يلتفت إلى هذا الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف.
فهاهنا أقسام:
القسم الأول: ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهو قول من يجب العمل بقوله،
وله صور كثيرة:
منها: شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
ومنها: شهادتهما ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
ومنها: شهادتهما بدخول الليل للصائم، وطلوع الفجر له، ورؤية الهلال للصوم والفطر، والنجاسة، والطهارة، ودخول وقت الصلاة، حيث يجوز التقليد، إن قدمناهما على تقليد الواحد، كما هو الظاهر، ونحو ذلك.
ومنها: إخبار الواحد ذي اليد بطهارة ما بيده، بعد العلم بنجاسته؛ أو بالعكس، وإن لم يكن عدلا.
ومنها: إخبار العدل الواحد بهلال رمضان، على قول بعض الأصحاب (1).
ومنها: إخباره بعزل الموكل الوكيل، فإنه كاف وحده، كما دلت عليه
Page 301