291

صحيحة هشام بن سالم (1).

ومنها: 7 إخباره بدخول وقت الصلاة والفطر للمعذور، كالأعمى، والمحبوس، ومن لا يعلم الوقت، ولا يقدر على التعلم، إما مطلقا، أو مع تعذر خبر العدلين كما مر.

ومنها: إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مر قطعا، ولغيره أيضا على قول المحقق (2) وبعض الأصحاب (3) استنادا إلى قوله (صلى الله عليه وآله): «المؤذنون أمناء» (4) ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم.

ومنها: إخباره بكون «الجدي» من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة، ونحوه من العلامات، وإخباره بوصول الظل إلى محل مخصوص يعلم المخبر بأنه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب، وإن لم يجز تقليده في نفس دخول الوقت.

ومنها: قبول قول الأمناء، ونحوهم، ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره.

ومنها: قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء، ولو في شهر واحد، سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك أم لا؛ وإخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه، ما لم يعلم كذبها، ونحو ذلك، وهو كثير جدا.

Page 302