256

وقيل: بالشعير (1)، وقيل: جنس مستقل لتعارض المعنيين (2).

قاعدة «95» تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا،

ووافقنا جماعة ممن جوز التعليل بالمستنبطة، منهم الرازي في «المحصول» في الكلام على الفرق (3)، وتابعه البيضاوي (4). وأصحاب هذا القول سموا علل الشرع معرفات لا مؤثرات، فلا يضر اجتماعها، كما يمتنع اجتماع العقلية.

وفي المسألة أقوال، ثانيها: الجواز مطلقا، لما ذكر في الأول (5).

وثالثها: المنع مطلقا، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر، واختاره الآمدي (6).

ورابعها: يجوز في المنصوصة للدليل الأول، دون المستنبطة، للدليل الثاني (7).

قال الآمدي: ومحل الخلاف الواحد بالشخص، كتحريم امرأة بعينها، ووجوب قتل شخص بعينه، قال: وأما الواحد بالنوع- كالتحريم من

Page 266