243

Taḥqīq al-tajrīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Editor

حسن بن علي العواجي

Publisher

أضواء السلف،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁.
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: ﴿التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه١﴾ .
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة٢.

(١) وتعليق التمائم والحجب إذا كان من القرآن فقد اختلف فيه أهل العلم سلفًا وخلفًا فأجازه بعضهم بحجة أنها داخلة في قول الله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الإسراء الآية: ٨٢] . ومنعه بعضهم بحجة أن تعليقها لم يثبت عن النبي ﷺ أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به. انظر: «فتح المجيد»: (ص ١٣٥-١٣٦)، و«تيسير العزيز الحميد»: (ص ١٦٧- ١٦٨) .
(٢) وقد تقدم ذكر أدلة ذلك في الصفحة الماضية.

1 / 129