وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "١ رواه أحمد [وأبو داود] .
من زينة أو غيرها فلا بأس٢٣ وفيه: قلدوا الخيل،٤ ولا تقلدوها الأوتار،٥ أي: لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل٦ ربما رعت الأشجار فتنشب الأوتار ببعض شعبها فتخنقها، وقيل: إنما نهاهم عنها; لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليدها بالأوتار يدفع عنها العين وهي لا تدفع ضررًا ولا تصرف حذرًا.
﴿وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "٧ رواه أحمد [وأبو داود] ٨٩.
(١) أبو داود: الطب (٣٨٨٣)، وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠)، وأحمد (١/٣٨١) .
(٢) في «ر»: (فلا بأس بها) .
(٣) انظر: «فتح الباري على صحيح البخاري»: (٦/١٤٢)، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه.
(٤) في «ر»: (الخيط)، وهو خطأ من الناسخ.
(٥) «سنن أبي داود»: (٣/٥٣، ح ٢٥٥٣)، كتاب الجهاد، باب إكرام الخيل وارتباطها. «سنن النسائي»: (٦/٢١٨-٢١٩، ح ٣٥٦٥)، كتاب الخيل، باب ما يستحب من شبة الخيل. «مسند الإمام أحمد»: (٤/٣٤٥) . والحديث مروي عن أبي وهب الجشمي. والحديث حسنه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: (٢/٤٨٦، ح ٢٢٢٦)، وكان قد حكم على إسناده بالضعف في «إرواء الغليل»: (٤/٤٠٨، ح ١١٧٨)، و«الكلم الطيب»: (ص ١١٢، ح ٢١٧) .
(٦) في «ر»: (الخيط)، وهو خطأ من الناسخ.
(٧) أبو داود: الطب (٣٨٨٣)، وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠)، وأحمد (١/٣٨١) .
(٨) في جميع النسخ: (رواه أحمد والترمذي)، والصواب الذي أثبته من «المؤلفات» وهو الموافق للأصول، ولعل الخطأ قد حصل لأن الناسخ نظر إلى نه، الآية الحديث الذي بعده.
(٩) [٦٤ ح] «مسند الإمام أحمد»: (١/٣٨١) . و«سنن أبي داود»: (٤/٢١٢، ح ٣٨٨٣)، كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، و«المستدرك» للحاكم: (٤/٤١٧-٤١٨) . الحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان: «الموارد»: (ص ٣٤٢، ح ١٤١٢) . وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: (١/٥٨٤، ح ٣٣١)، و«صحيح سنن أبي داود»: (٢/٧٣٥-٧٣٦، ح ٣٢٨٨)، و«صحيح سنن ابن ماجه»: (٢/٢٦٩، ح ٢٨٤٥) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.