240

Taḥqīq al-tajrīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Editor

حسن بن علي العواجي

Publisher

أضواء السلف،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسولًا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "١.

مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "٢٣﴾ .
قال مالك -رحمه الله تعالى-: أرى ذلك من العين٤.
هكذا في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة، فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة من وتر، ومعناه: أن الراوي قال [قلادة]،٥ من وتر أو قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر.
وقول مالك: أرى ذلك من العين هو بضم الهمزة، أي: أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين،٦ وأما من فعله لغير ذلك

(١) البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥)، ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥)، وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢)، وأحمد (٥/٢١٦)، ومالك: الجامع (١٧٤٥) .
(٢) البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥)، ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥)، وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢)، وأحمد (٥/٢١٦)، ومالك: الجامع (١٧٤٥) .
(٣) «صحيح البخاري مع الفتح»: (٦/١٤١، ح ٣٠٠٥)، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الجرس. و«صحيح مسلم مع شرح النووي»: (١٤/٣٤١، ح ١١٥)، كتاب اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. «سنن أبي داود»: (٣/٥٢، ح ٥٥٢)، كتاب الجهاد، باب تقليد الخيل بالأوتار.
(٤) انظر: «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (١٤/٣٤١، ح ١٠٥/٢١١٥)، كتاب اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. و«سنن أبي داود»: (٣/٥٢)، كتاب الجهاد، باب في تقليد الخيل بالأوتار. وذكره في «فتح الباري»: (٦/١٤٢) .
(٥) في «الأصل»: (قتادة) وهو سبق قلم، وصححته من بقية النسخ.
(٦) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (١٤/٣٤١)، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر.

1 / 126