168

Taḥqīq al-tajrīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد

Editor

حسن بن علي العواجي

Publisher

أضواء السلف،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقوله: ﴿إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾، وذلك نحو ما ورد في الحديث: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق "١ وكذلك القتل لمدافعه٢ والبغي على الإمام، ونحو ذلك مما حصل فيه دليل الإباحة كالتارك لدينه والمفارق الجماعة.
الحادية عشرة: أن٣ من قتل ظلمًا وعدوانًا فقد جعل الله لوليه سلطانًا - أي: ولاية على القاتل بالقتل-، وقيل: سلطانه هو أن يتخير فإن شاء استقاد٤ وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا عنه.
الثانية عشرة: ٥ النهي عن الإسراف في القتل، أي: الولي لا يقتل غير القاتل كفعل الجاهلية، ولا يمثل بالقاتل فيقطع أنفه وأذنيه ويبقر بطنه.
الثالثة عشرة: ٦ النهي عن أخذ مال اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له، وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن﴾ ٧ وذلك حفظه وزراعة أرضه، والتجارة في ماله، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّه﴾ ٨ أي: يكمل عقله، ويمكنه القيام بمصالح ماله.

(١) [٨ ح] «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٢/ ٢٠١، ح ٦٨٧٨)، كتاب الديات، باب إن النفس بالنفس، «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (١١/ ١٧٦، ح ٢٥/ ١٦٧٦)، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم. الحديث: جاءت روايته عن عبد الله (هكذا) قال ابن حجر في الفتح عند الحديث عبد الله بن مسعود وجاء -أيضا- عن عثمان بن عفان- ﵁. انظر التخريج المفصل في الملحق.
(٢) في «ر»، و«ع»: (مدافعة)، وهو خطأ.
(٣) في «ر»: (إنه) .
(٤) لا بد أن يقيد أن اختيار الاستقادة بأن تكون عن طريق السلطان لا أن ينفذ ذلك بنفسه.
(٥) في «ر»: قدم هنا النهي عن أخذ مال اليتيم خلافا للأصل.
(٦) في «ر»: أخر هنا النهي عن الإسراف في القتل خلافا للأصل.
(٧) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.
(٨) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.

1 / 29