Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
فطلقوهن لعدتهن
[الطلاق: 1] معناه لاستقبال عدتهن لا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر، إذ هي فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها ".
الحكم الثالث: ما معنى قوله تعالى: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن }؟
اختلف المفسرون في المراد من هذه الآية على أقوال:
فقال بعضهم: المراد بما خلق الله في أرحامهن: (الحمل) وهو قول عمر، وابن عباس، ومجاهد.
وقال بعضهم: المراد به (الحيض) وهو قول عكرمة، والنخعي، والزهري.
وقال آخرون: المراد به (الحمل والحيض) معا، وهذا قول ابن عمر، واختاره ابن العربي.
قال ابن العربي: " والثالث هو الصحيح لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها فقولها فيه مقبول إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهر كذبها ".
أقول: إنما حرم الله كتمان ما في أرحامهن لأنه يتعلق بذلك حق الرجعة للرجل، وعدم اختلاط الأنساب، فربما ادعت انقضاء العدة وهي مشغولة الرحم بالحمل من زوجها ثم تزوجت فأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب، وربما حرمت الرجل من حقه في الرجعة فلذلك حرم الله كتمان ما في الأرحام.
الحكم الرابع: هل الآية عامة في كل مطلقة؟
Unknown page