Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
فصار المجموع هو الغاية، وهذا مثل قوله تعالى:
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا
[النساء: 6] فعلق الحكم وهو جاز دفع الماء على شرطين: أحدهما: بلوغ النكاح، والثاني: إيناس الرشد، فلا بد من توفرهما معا.
الترجيح: أقول ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح لأن الله تعالى قد علل ذلك بقوله: { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } وظاهر اللفظ يدل على أن المراد به الطهارة الحسية وهي الاغتسال بالماء. وهذا الذي رجحناه هو اختيار شيخ المفسرين الطبري، والعلامة ابن العربي والشوكاني والله تعالى أعلم.
الحكم الخامس: ماذا يحرم على المرأة الحائض؟
اتفق العلماء على أن المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة، والصيام، والطواف، ودخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطهر، وهذه الأحكام تعرف بالتفصيل من كتب الفقه، والأدلة عليها معروفة وهناك أحكام أخرى ضربنا صفحا عنها لأنها لا تستنبط من الآية والله أعلم.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 - وجوب اعتزال المرأة في حالة المحيض حتى تطهر من حيضها.
2 - إباحة إتيان المرأة بعد انقطاع الدم والاغتسال بالماء.
3 - حرمة إتيان المرأة في الدبر لأنه ليس مكانا للحرث.
Unknown page