Tafsīr al-ʿAyāshī
تفسير العياشي
ذلك، قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف- قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ قال: يقولون للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك قال: فقال أبو جعفر ع: اقرأ الآية التي في آخر السورة «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة- إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك- وهو يرثها إن لم يكن لها ولد @HAD@ » قال: فقال أبو جعفر ع: إنما كان ينبغي لهم- أن يجعلوا لهذا المال للزوج النصف- ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر ع: فهكذا يقولون- ثم أقبل علي فقال: يا بكير نظرت في الفرائض قال:
قلت وما أصنع بشيء هو عندي باطل، قال: فقال: انظر فيها- فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها (1) .
310 عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلالة- قال: ما لم يكن له والد ولا ولد (2) .
311 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه- فإذا ترك هو واحدا من هؤلاء الأربعة- فليس هو من الذي عنى الله في قوله:
«قل الله يفتيكم في الكلالة @HAD@ » ليس يرث مع الأم ولا مع الأب- ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة- فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد- ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد
312 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قوله «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة- إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت @HAD@ » إنما عنى الله الأخت من الأب والأم- أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
فهم الذين يزادون وينقصون- وكذلك أولادهم يزادون وينقصون
Page 286