286

313 عن زرارة قال سأخبرك ولا أزوي لك شيئا (1) والذي أقول لك هو والله الحق المبين- قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته- فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة @HAD@ » ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن- ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

314 عن بكير قال دخل رجل على أبي جعفر (ع) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب- قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم- وللإخوة من الأم الثلث سهمان وللأخت للأب سهم- فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون: للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك قال: لأن الله قال: «وله أخت فلها نصف ما ترك @HAD@ » فقال أبو جعفر: فما لكم نقصتم الأخ- إن كنتم تحتجون بأمر الله فإن الله سمى لها النصف، فإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: «فلها النصف

ولد- فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا- وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما

Page 287