233

87- عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد الأجل (1) .

88- عن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: «فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أرأيت] إن أراد أن يزداد- وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل (2) .

89- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (ع) يتمتع الأمة بإذن أهلها قال: نعم، إن الله يقول: «فانكحوهن بإذن أهلهن @HAD@ »

90- وقال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم أما تقرأ قول الله: «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات @HAD@ » إلى قوله: «ولا متخذات أخدان

فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة- وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة (4) .

91- عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا، إن الله يقول «فانكحوهن بإذن أهلهن @HAD@ »

Page 234