234

92- عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع ) قال سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات (1) .

93- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله في الإماء «فإذا أحصن @HAD@ » ما إحصانهن قال: يدخل بهن- قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد قال: بلى

94- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله في الإماء «فإذا أحصن @HAD@ » قال: إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف الحر فإن زنت وهي محصنة فالرجم

95 حريز قال سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه (4) .

96- عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة- فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @HAD@ » قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة

97- عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للرجل المسلم- أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة (6) .

98- عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاءه رجل- فقال له:

أخبرني عن قول الله: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @HAD@ » قال:

عنى بذلك القمار، وأما قوله «ولا تقتلوا أنفسكم @HAD@ » عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك

99- وقال: في رواية أخرى عن أبي علي رفعه قال كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @HAD@ »

Page 235