232

قال:، هن ذوات الأزواج (1) .

82- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @HAD@ » قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك- فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها

83- عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @HAD@ » قال هن ذوات الأزواج «إلا ما ملكت أيمانكم

غير غلامه قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، وإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر (3) .

84- عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله «والمحصنات من النساء @HAD@ » قال: كل ذوات الأزواج

14، 1- 85- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان علي (ع) يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شفي (5) وكان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها- ورسول الله ص أحلها ولم يحرمها (6) .

86- عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: نزلت هذه الآية «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة- ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة @HAD@ » قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك- إذا انقطع الأجل فيما بينكما- يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها- ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان

Page 233