231

ما أبهم الله (1) .

78- عن عيسى بن أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أيحل له الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض- فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله «ولا تقربوهن حتى يطهرن @HAD@ » قال: «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف

الفرج (2) .

79- عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال : قال علي (ع) ذات يوم: سلوني فقال ابن الكواء أخبرني عن بنت الأخ (3) من الرضاعة- وعن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك- فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان- أحلتهما آية وحرمتهما آية- ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (4) .

80- عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @HAD@ » قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته- فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح

81- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @HAD@ »

Page 232