230

يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وأمهات نسائكم @HAD@ » لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط وتلك فيها شرط

75- عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع: رجل تزوج امرأة- ولم يدخل بها تحل له أمها قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر [تفتي] الشيعة على الناس إلا بهذا- إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة (2) أنه لا بأس بذلك، فقال له علي ع: ومن أين أخذتها قال: من قول الله «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن- فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @HAD@ » قال: فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول فيها قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها- وتقول لي ما تقول فيها

76- عن عبيد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال: لا هي مثل قول الله «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @HAD@ »

77- عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي- قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] وأبهموا

Page 231