ماء الرجل الذي يفضيه (1) إلى المرأة (2) .
69- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) يقول الله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @HAD@ » فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده
70- عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن الله حرم علينا نساء النبي ص يقول الله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @HAD@ »
71- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله: «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج @HAD@ » قال: إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية «حرمت عليكم أمهاتكم
72- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها- قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت- أيصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم @HAD@ »
73- عن أبي العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها- هل له أن ينكح ابنتها قال: لا- هي مما قال الله «ربائبكم اللاتي في حجوركم @HAD@ »
74- عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة- وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع) لا بأس به- إن الله يقول: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم- اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن- فلا جناح عليكم @HAD@ » لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن
Page 230