228

قال الرجل تكون في حجره اليتيمة- فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن @HAD@ » قال: الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك

66- عن هاشم بن عبد الله بن السري الجبلي قال سألته عن قوله «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن @HAD@ » قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية

الجاهلية (3) .

67- عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل- لأن الله يقول «فإن آتيتم إحداهن قنطارا- فلا تأخذوا منه شيئا @HAD@ » إنما عنى النحل ولم يعني المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا- ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا [كملا] فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة، وقد يكون أقل من خمسمائة- ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها- أقل من خمسمائة أعطي ذلك شيء ومن فخر وبذخ بالمهر

يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (5) .

68- عن يوسف العجلي قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله «وأخذن منكم ميثاقا غليظا @HAD@ » قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح- وأما قوله «غليظا

Page 229