353

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وكلُّ هؤلاءِ لا يَلزمُهم القضاءُ (١)، إلَّا المسافرَ والمريضَ والحائضَ والنُّفساءَ.
وليس لنا صومٌ يجوزُ الخروجُ منه، ثُم يَمتنعُ الخروجُ إلَّا في أربعةٍ المسافرُ والمريضُ إذا زال عذرُهما وهما صائمْانِ والصبيُّ يَبلُغُ وهو صائم على ما صحَّحُوه، والنصُّ في "الأم": يُستحبُّ له الإتْمامُ.
ومَن أصبحَ متطوعًا ثم نذرَ صومَ ذلك اليومِ أو تمامَه (٢).
وكلُّ مَن لزمَه الإتمامُ، فجامَعَ بعد اللزومِ، فعليه الكفارةُ إلَّا في النذرِ.
وليس لنا صبيٌّ يصومُ في رمضانَ ثم يجامِعُ نهارًا فتلزمُه الكفارةُ، إلَّا أَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ جِماعِه.
* * *

(١) في هامش (ز): مراد الشيخ بقوله: "وكل هؤلاء لا يلزمهم القضاء. . الكافر الأصيل والمجنون يفيق والصبي إذا زال المانع في أثناء النهار. وأخرج بقوله كالصبي يبلغ وهو مفطر إذا أصبح صائمًا، وقد ذكر حكمها فيما بعد، وهو وجوب الإتمام، ولا قضاء عليه على الصحيح. انتهى.
(٢) في (أ، ب): "إتمامه".

1 / 355