352

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* والإمساكُ واجبٌ، ومستحبٌّ: فالواجبُ على ثمانيةٍ:
١ - متعمِّدُ الفِطرِ.
٢ - وتاركُ النيةِ مِن الليلِ عمدًا أو سهوًا.
٣ - ومَن سبقَه الماءُ في المبالغةِ.
٤ - ومَن تَسحَّرَ لِظنِّ بقاءِ الليلِ.
٥ - أوْ أكلَ لِظنِّ دُخولِ الليلِ ثُم بانَ أنه أكلَ بالنهارِ.
٦ - ومَن ارتدَّ ثُم أَسلَمَ في بقيةِ يومِه.
٧ - ومَن نوَى الخروجَ مِن الصومِ. إذا قلنا "يَبطلُ الصومُ بذلك"، وهو الأرْجَحُ (١).
٨ - ومَن ظهرَ له يومَ الثلاثينَ مِن شعبانَ أنه مِن رمضانَ، يَستوِي في ذلك الآكلُ والناوي والتاركُ (٢)، وكلُّ هؤلاءِ يَلزمُهم مع الإمساكِ القضاءُ.
* وأمَّا الإمساكُ المستحبُّ: فلمسافرٍ ومريض أفطرَا، ولمْ يَنْويَا مِن (٣) الليلِ وأصبحَا، ثم زالَ عُذرهما، وكذا الكافرُ الأصليُّ يُسْلمُ في أثناءِ النهارِ، والمجنونُ يُفيقُ، والصبيُّ يَبْلُغُ وهو مُفطِرٌ، والحائضُ تَطْهرُ، وكذا النُّفساءُ.

(١) في (ل): "الأظهر".
(٢) "والتارك": سقط من (ل).
(٣) عند قوله: "ولم ينويا من" ينتهي السقط المشار إليه في (ب) من قبل.

1 / 354